MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1863

فِي الوضوء بالثلج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالثَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرْدُ فَمَاتَ، فَقَالَ: يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا