مصنف ابن أبي شيبة 1863
فِي الوضوء بالثلج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالثَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرْدُ فَمَاتَ، فَقَالَ: يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه