مصنف ابن أبي شيبة 18627
ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه