مصنف ابن أبي شيبة 18623
من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه