مصنف ابن أبي شيبة 18621
من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ الْحَسَنَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.