مصنف ابن أبي شيبة 18617
من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ.
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.