MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18608

ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ [١]يُقَالُ لَهُ: عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عُبَادَةُ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا