مصنف ابن أبي شيبة 18605
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَا: الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.