MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18603

من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

اعرض الإسناد

18603 18606 18488 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:

حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:18602

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا