مصنف ابن أبي شيبة 18603
من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
اعرض الإسناد
18603 18606 18488 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:18602
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.