مصنف ابن أبي شيبة 18601
من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.