مصنف ابن أبي شيبة 18597
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ قَالُوا:
الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ [١].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.