مصنف ابن أبي شيبة 18574
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ جُعْلًا [١]عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.