مصنف ابن أبي شيبة 18572
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
اشْتَرَى [١]بُضْعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.