مصنف ابن أبي شيبة 18550
ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
[الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] [١]بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.