مصنف ابن أبي شيبة 1836
فِي مجالسة الجنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه