دليل

مصنف ابن أبي شيبة 181

فِي المسح على القدمين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أُهْمِلَ فَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.