دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18017

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سَيْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.