مصنف ابن أبي شيبة 18017
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سَيْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.