مصنف ابن أبي شيبة 18005
في الغيرة وما ذكر فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ:
كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ، حَتَّى ظُفُرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.