مصنف ابن أبي شيبة 17996
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ:
عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا لَهُ، فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: بُقَيْرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.