MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17996

ما قالوا في الأكفاء في النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ:

عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا لَهُ، فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: بُقَيْرَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.