مصنف ابن أبي شيبة 17994
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ:
نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً، فَأُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ عَدَّى مَوْلَى آلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.