مصنف ابن أبي شيبة 17986
ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو أتزوج امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ [١]امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا، وَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.