مصنف ابن أبي شيبة 17976
من رخص في الخلوق للرجال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.