مصنف ابن أبي شيبة 17973
ما قالوا في الخلوق للرجال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ، فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ [١]، فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.