مصنف ابن أبي شيبة 17968
ما قالوا في الخلوق للرجال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ، يَعْنِي الْخَلُوقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.