مصنف ابن أبي شيبة 17960
ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعَ وَلَدَهُ فِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.