مصنف ابن أبي شيبة 17948
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا ؟ أَلَا إِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.