MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17948

ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا ؟ أَلَا إِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا