مصنف ابن أبي شيبة 17946
ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ [عَلَيْهِ ] [٢]فَقَبَّلَ رَأْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.