مصنف ابن أبي شيبة 17944
ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.