مصنف ابن أبي شيبة 17942
ما قالوا في الرجل يزوج أمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا فَقَالَ لَهُ: زَوِّجْهَا، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ، يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ، سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتُهَا، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.