مصنف ابن أبي شيبة 17935
ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إِلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.