مصنف ابن أبي شيبة 17922
من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.