مصنف ابن أبي شيبة 1791
من كان إِذا توضأ نضح فرجه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ فِي إِزَارِهِ هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه