مصنف ابن أبي شيبة 17906
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الْإِذْنِ فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه