مصنف ابن أبي شيبة 17903
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾. قَالَ: كَانَ أَهْلُنَا [٢]يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ: فَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا جَاءَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلَانٌ ؟.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه