مصنف ابن أبي شيبة 17901
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الْإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه