مصنف ابن أبي شيبة 17887
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه