MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17863

في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ

فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ، قَالَ: لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ، يُلْزَقُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا