MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17861

في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالَا:

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ: يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ وَيُلَاعِنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا