مصنف ابن أبي شيبة 17861
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالَا:
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ: يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ وَيُلَاعِنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه