مصنف ابن أبي شيبة 17857
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه