مصنف ابن أبي شيبة 17855
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الْزَمْ وَلَدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه