MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17852

في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا