مصنف ابن أبي شيبة 17830
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ [فِي الَّذِي] [١]لَهُ امْرَأَتَانِ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه