MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17830

ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ [فِي الَّذِي] [١]لَهُ امْرَأَتَانِ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا