مصنف ابن أبي شيبة 17826
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه