MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17826

في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا