MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17813

ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ وَابْنُ ذَكْوَانَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا