مصنف ابن أبي شيبة 17813
ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ وَابْنُ ذَكْوَانَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه