مصنف ابن أبي شيبة 17804
في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه