مصنف ابن أبي شيبة 1780
قوله أو لامستم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ، وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه