MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1780

قوله أو لامستم النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ، وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا