مصنف ابن أبي شيبة 17798
ما قالوا في خطب النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه