مصنف ابن أبي شيبة 17771
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه