مصنف ابن أبي شيبة 17763
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ:
تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا [١]، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه