مصنف ابن أبي شيبة 1776
قوله أو لامستم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ [٢]: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه