مصنف ابن أبي شيبة 1774
قوله أو لامستم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ [١]: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَظَنَنْتُ مَا عَنَى، فَلَمْ أَسْأَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه